الشيخ الأنصاري

134

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد . ] ( مسألة ) ( 1 ) : مبدأ هذا الخيار ( 2 ) من حين العقد . فلو لم يتفرقا ثلاثة أيام انقضى خيار الحيوان . وبقي خيار المجلس ( 3 ) ، لظاهر ( 4 ) قوله عليه السلام : إن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام « 23 » . وفي غيره حتى يفترقا ( 5 ) .

--> ( 23 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب